السيد محمد الحسيني الشيرازي

41

الوصائل إلى الرسائل

إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع . والثانية انتفاء المانع والمعارض ، ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد .